الأحكام المتعلقة بالإبل
الجزء ١ · صفحة ٦٢المبحث الثالث: أحكام متنوعة:
وهي عبارة عن مسائل منتقاة
من كتاب بيان الشرع للعالم محمد بن إبراهيم الكندي، تخص الإبل
وما يجري منها، وعليها وهي مسائل تكاد أن تكون جميعها واقعة في زماننا الحاضر وربما تقع في
المستقبل، نسأل الله أن ينفعنا بها:
وعن الذي يكسر جملاً من حرثه؟
فإنه يقوم سالم ومكسور ثم يعطى صاحبه قيمته صحيح وتسقط عنه قيمته مكسور من بين القيمتين، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من) عورّ عين دابة رجل فعليه ربع ثمنها)، وقال بعض يروى عن عمر بن الخطاب.
أنه
-?
فيمن ركب ناقة لرجل فألقت ما في بطنها؟
فإن خرج ميتا فعشر ثمنها قياسا على الأم، وإن خرج حيا ثم مات فقيمته، وإن لم تطرح ولدا وصبت دما أو غير ذلك قوّمت سالمة أو مركوبة فما نقص قيمتها فعليه.2
عن رجل ضرب دابة لرجل فطرحت ولدها ميتا أو حيا؟
إن كان ميتا فينظر إلى قيمة الدابة قبل أن تطرحه فيقوّم قبل أن تطرحه فعليه أن يعطي رب الدابة فضل ما بين القيمتين وإن طرحته حيا ثم مات فإنما عليه قيمته."
- {
فيمن عقر دابة رجل؟
ضمنها معقورة إن كان للحمها ثمن وعليه قيمتها وإن لم يكن للحمها ثمن ضمن جميع قيمتها والدابة لربها الأول، وعليه القيام بها ويبيعها، وينتفع بلحمها، وإن ذبحها العاقر لها ضمنها كلها لربها، وقد حرم عليه أكلها، وحرم على ربها لحمها لأنه متعد في ذلك إلا أن يتفقا على دفع الثمن من بعد
عقرها يسلمها ربها لمن، عقرها بعد أخذ قيمتها فله لحمها.
(1-4) بيان الشرع، محمد الكندي، ج 35/ ج36، ص (275-276)
62