الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٦٩

مسميات الإبل بألوانها (1)

البياض: إذا كان البعير خالص البياض يسمى (آدم) والأنثى (أدماء) فان خالط

البياض شقره قيل (أعيس) والأنثى (عيساء)

الحمرة: فان احمر وغلبت عليه الشقرة قيل (أصهب) والأنثى (صهباء) فان خلصت حمرته قيل (أحمر) والأنثى (حمراء) فان خالط حمرته قنوء قيل (كميت) للذكر

والأنثى. فان صفت حمرته قيل (أحمر (مدمي) فان خالطت الحمرة خضرة قيل

(أحوى) فان خالطتها صفرة قيل (أحمر رادني) فان خالطها سواد قيل (أرمك) والأنثى (رمكاء) فان كان حمرته كصدأ الحديد قيل (أجأي) واسمه (الجؤوة). السواد: إذا كان السواد فيه ضعيفا قيل (أكلف) إذا خالطته صفرة قيل (أحوى) أيضا. فاذا علق بسواده بياض قيل (أورق) فان زادت ورقته حتى أظلم بياضه قيل (أدهم) وان اشتد سواده قيل (جون) فان كان بين الغبرة والحمرة

قيل (خوار) والأنثى (خوارة).

وقال الجاحظ الأورق من الإبل ما لونه بياض الى سواد، والشهبه نحو الشمط وهو بياض من الرأس يخالطه سواد، وقد يستعمل لغير الرأس (2)

??