الأحكام المتعلقة بالإبل الوهيبي، سلطان بن سالم بن سلطان

الأحكام المتعلقة بالإبل

الجزء ١ · صفحة ٧٠

الذود

مسميات جماعة الإبل

من ثلاث الى تسع أو الى عشر على قول. ومن الإناث دون الذكور - جمعها أذواد. وجاء في المثل الذود الى الذود إبل) اي القليل إذا جمع الى القليل كان كثيرا وكما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في نصاب الزكاة «ليس

فيما دون خمس ذود صدقة).

الزيمة

الى خمسة عشر والجمع زيم.

الصرمة

من العشرة الى الثلاثين وقيل الى الأربعين وقيل بين الثلاثين الى خمس

وأربعين.

: إذا بلغت الستين وقيل الى السبعين وقيل من الخمسين الى مائة

والجمع العكر.

: إذا بلغت مائة وخمسين الى خمسمائة الجمع عروج.

مائة فقط

العكرة

العرج

الهنيدة

الكوز

: الإبل الكثيرة العظيمة.

اللطيمة

الإبل التي تحمل الطيب.

العسجدية

التي تحمل الذهب والنقود.

الضفاطة

التي تحمل المتاع وتسمى الدجانة أيضا.

النعم

يذكر ويؤنث الجمع الأنعام لا عدد لها

الحوم

الكثير من الإبل - اكثره الى الألف.

الزمزيم

الجماعة من الإبل إذا لم يكن فيها صغار.

الجماعة أو خمسون من الإبل.

القطعة العظيمة من الإبل.

القار: القطيع الضخم من الإبل. (?)

V.