العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

مختلف فيها على سب آراء العلماء فبعضهم يثبت حجية دليل، والآخر ينفيه لنجد أن دائرة

الاتفاق بينهم في هذه الثلاثة المتقدمة.

ثانيا: الأدلة المختلف فيها:

بعد الاتفاق الحاصل بين العلماء في الثلاثة المتقدمة تكون ما عداها من أدلة محل خلاف

بينهم، وهي التي يذكرها بعض العلماء في مبحث أو باب يسمونه بالاستدلال، وفي هذا نجد أنّ السبكي عرّف الاستدلال بقوله: " وهو دليل ليس بنص من كتاب أو سنة ولا إجماع ولا قياس فيدخل الاقتراني والاستثنائي وقياس العكس (?)، على هذا يكون المعنى في الاصطلاح طلب الدليل بالعموم، لكن عندما يطلق هنا يكون مخصوصا بالقيد المتقدم في

للاستدلال هو

التعريف آنفا، ومحله ماعدا الأربعة المتقدمة (?)، بل إن الإمام السالمي يرى أنه دليل خامس مستقل بنفسه يدخل فيه ماعدا المتقدم الذكر، لأنّ الإمام ذكر الأدلة الأربعة وجعل ما عداها في الاستدلال (?)، والعرف جعله في آخر هذا الركن وأفرده بالذكر في قواعد بني الفقه عليها فكانت قاعدة العادة محكمة والتي يستفاد منها مشروعية، العرف و الذي هو محل الدراسة

في هذا البحث.

(?) السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي، جمع الجوامع تعليق عبد المنعم خليل إبراهيم، ط (2). (بيروت: دار الكتب العلمية، ???? م - (1424) هـ)، ص (107)

((2)) يُنظر: السبكي، تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي السبكي، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تحقيق، علي محمد معوض - عادل أحمد ط?. (بيروت: عالم الكتب، ???? م - (141) ? هـ)، ج 4، ص (480)

(?) انظر: السالمي، نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، طلعة الشمس، تحقيق عمر القيام، ط (1). (ولاية بدية: مكتبة الإمام السالمي، (2010) م)، ج?، ص (255).

??