العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٥٢

لنفسك " (?)، فيظهر من قوله أنه يرى عدم اشتراط الكفاءة في النسب، لكن بين مسألة الأعراف

التغلب عليها يتوقف على قدرة الإنسان ويفهم من نص سماحته أنه ترك الأمر للسائل في مراعاته لظروفه، والمسألة محل خلاف كما تقدم، ورأي الباحث في ذلك موافق لما عليه سماحة الشيخ وأنّ مرد ذلك راجع إلى قدرة الإنسان نفسه في تحمّل ما يلحقه من ذلك، والحقيقة أنّ الواقع في المجتمع العماني على صنفين منهم المتشدد في ذلك، ومنهم مَنْ لا يقيم لذلك اعتباراً، فلينظر مَنْ أراد أن يُقدم على هذه الخطوة في المحيط به أَهُمْ من المتشددين في ذلك، أم أنهم لا ينظرون إلى

جانب الكفاءة النسبية والله الموفق.

المطلب الثاني الصداق

الصداق هو ما بالمهر والمهر: "هو العوض المالي الذي تستحقه الزوجة على زوجها

يسمى

بالعقد عليها، أو بالدخول بها الصداق، والفريضة، والأجر، والعقر، والنحلة" ((2))، يقول ويسمى

الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: (4)]، أي: "أعطوا النساء مهورهن عطية

واجبة، وفريضة لازمة" (?)، هنا يتبين لنا فرضية الصداق وكونه أحد شروط عقد النكاح الأربعة من

وهي: رضا المرأة، والولي، والصداق، والبينة ((4)).

(?) الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص (49) (?) عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية (?) الطبري، تفسير الطبري، مرجع سابق، ج?، ص (380)

((4)) يُنظر: المعولي، المعتمد،

مرجع سابق، ص???

مرجع

(42)

سابق، ص (74)