العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٥٤

الفرع الأول: أقل المهر

علمنا فيما سبق فرضية المهر وأنه من شروط عقد النكاح، لكن ما مقداره الذي يسمى

به مهرا، فعندما سئل سماحة الشيخ الخليلي عن قيمة المهر الذي يكتفى به في عصرنا الحالي، أجاب قائلاً:" يكتفى ولو بريال واحد إن رضيت المرأة (?)، على هذا فالرأي الذي ذهب إليه قطب الأئمة- رحمه الله والعلامتين الخليلي والقنوبي -حفظهما الله أنه لا تحديد لأقله ((2))، وقد

ذكر الإمام السالمي الخلاف في ذلك في الأثر عند زواج عبد الرحمن بن عوف عندما تزوج، فعن

أبو عبيدة عن جابر بن أنس بن مالك قال: " جاء عبد الرحمن بن عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

وبه

أثر صفرة فقال له رسول صلى الله عليه وسلم: «ما بك؟ فقال: يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار، فقال: كم سقت إليها؟ قال: نواةً من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة» (?)، ورأى الإمام أن دلالة الحديث في جواز أن يكون المهر شيئاً حقيراً كوزن نواة من الذهب ونحوها كالنعلين والسواك والقبضة من التمر والخاتم من الحديد وما شاكله ((4)).

ويقول الشيخ القنوبي في المسألة: " اختلف العلماء في ذلك على عدة مذاهب، والحق أنّ أقله ما يصدق عليه اسم المال"، والآية في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا

(?) الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق، ص??

((2)) يُنظر: المعولي، المعتمد، مرجع سابق، ص???-???

(?) أخرجه الربيع في "مسنده" ((5211140)) البخاري في "صحيحه" ((3) / (52)) برقم: ((2048))، ((5) / (31)) برقم:

. (????)

((4)) ارجع، السالمي، عبد الله بن حميد، شرح الجامع الصحيح، ط ا. (مسقط: مكتبة مسقط، (1440) هـ - (2019) م)،

ج ?، ص (35)

(44)