العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٦١بأنها
من العادات السيئة التي تنافي مقاصد الشرع في تيسير تكاليف الزواج ((1))، والحكم عليها بأنها عرف فاسد يحتاج إلى نظر في العادة والعمل بها في مجتمع معين ليبن مدى اعتبارها عرفاً.
الفرع الرابع: عدم تمكين الزوج من الزوجة إلا بعد العرس
عقد القرآن هو الذي يفيد بموجبه حلّيَّة كلا الزوجين لبعضهما، فبعد عقد القرآن تصبح المرأة زوجة للرجل بعد أن كانت أجنبية منه، فيحل له ما يحل للرجل من امرأته ((2))، غير أنّ الأعراف والعادات في مجتمعنا العماني خاصة لا تمكن الرجل من امرأته إلا بعد الزفاف والذي قد يتأخر في بعض الأحيان عن عقد القرآن حتى لسنين والحاصل أن الشرع جعل عقد القرآن هو الفيصل فبوقوعه يأتي الحل بينهما، والأعراف تقتضي خلاف ذلك ولها عدة أسباب تذكر منها (?)، أنها قد تحمل من ذلك الدخول في هذه الفترة الفاصلة فتتهم في دينها وعرضها، أو أنها تحصل بينها وبين زوجها فرقة قبل الزواج فيقع الإشكال
(?) يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع سابق (?) يُنظر: المرجع نفسه، ص???
6
(63)
(?) يُنظر: الخليلي المرأة تسأل والمفتي يجيب، مرجع سابق، ج ?، ص (54) / لمعولي، المعتمد، مرجع سابق، ص (306)، وذكر المؤلف عددا. من الاعتبارات لذلك، وقد أوردتها في الأعلى، وقد أحال المؤلف لكتاب المرأة تسأل والمفتي يجيب، ووجدت سماحته في الفتوى التي اعتمدت عليها دون تفصيل، وقد أحال أيضا إلى حلقة سؤال أهل الذكر التي يصعب علي الوصول إليها، فجعلت الأصل في نظر الأسباب كتاب المعتمد، والله الموفق.
??