العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٦٠

أن غشاء البكاة هذا يمكن أن يزول قبل الزواج لأسباب لا تقدح في عفة المرأة، كالقفز والركود الطويل ((1))، ا، ومعنى هذه عدم وجود هذه البكارة وعدم خروج هذا الدم ليست له علاقة بالعفة مطلقا، بل إنّ الفعل هذا قد يعرض الناس إلى حرج بالغ فضلا عن كونه مما لا يجوز لغير الزوجين أن يطلعا عليه، فماذا تفعل مثلا من لم يخرج منها دم أصلا لطبيعة في جسمها، وماذا تفعل من زالت عذريتها بغير وطء، أيحكم عليها بعدم العفة؟! هذا ما يقتضيه هذا العرف الفاسد، ولا تكاد هذه العادة القبيحة تخلوا من قصص ووقائع في مجتمعنا يندى لها الجبين من شدة الجهل، وفتوى سماحة الشيخ في هذا لم تنص صراحةً على اعتبارها عرفاً فاسد ((2))، لكن المسألة هذه مما تذكر في الأعراف الفاسدة، وهذا الباب به ما به من البدع والمنكرات (?).

الفرع الثالث: عدم تمكين الزوجة لزوجها إلا بمبلغ بالباطل

المرأة تحل لا يحق لها أن تمتنع عن زوجها إذا آتاها صداقها، فهذا هو الحق الذي جعله الله منه لها، وعدم تمكينها زوجها إلا بمبلغ بالباطل دون المهر فهذا المال سحت وهي زوجته جعل الشارع حليته لها بالصداق الشرعي لا بالتحايل والامتناع عن الزوج، وهذه الظاهرة من قبيل ما يذكر في بدع الأعراس والمنكرات ولم تنص المسألة على اعتبارها عرفاً من عدمه لكن بين سماحته

(?) يُنظر: الخليلي، فتاوى النكاح، مرجع ابق، ص (61)

(?) يُنظر: المرجع نفسه، ص (64)

(?) ارجع، المعولي، المعتمد،

مرجع

سابق، ص (341) - (343)

(50)