العرف: دراسة تطبيقية في فتاوى سماحة الشيخ الخليلي في فتاوى النكاح (الزواج-الطلاق-العدة) الرحبي، أحمد بن حمد بن أحمد

العرف دراسة تطبيقية

الجزء ١ · صفحة ٦٣

الداخلية والرجل للشؤون الخارجية وهكذا وممن ذهب لهذا الرأي ابن القيم والإمام السالمي ودليلهم في ذلك الأثر عن فاطمة بنت رسول الله أنها تأثرت يداها من أثر الحبل بسبب حملها للقربة

وطلبت من أبيها خادماً فأرشدها إلى ذكر ليكون ذلك خيرٌ لها وأبقى وفي هذا دليل على أنّ المرأة في جهاد ما دامت تخدم زوجها.

ومدخل العرف هنا أنه يمكن القول بأن هذا الأمر وما يتعلق بالخدمة الداخلية والخارجية

مما تعارفه الناس جيلا بعد جيل والذي يقتضي التنظيم في هذه العلاقة التي أساسها التعاون وهذا ما ذكره أحدهم بالنسبة للتعارف على هذه الصفة وإن كانت فتوى سماحته عندما سئل لم يذكر صريح التعارف واعتبار العرف وإنما ذلك اجتهاد مني في الحكم على المسألة ولا خلاف بأنه عرف صحيح ومستنده السنة وجري الناس في التعامل به والمسألة محل خلاف كما تقدم نذكرها إجمالاً خشية التطويل.

الفرع الثاني: استئذان الزوجة للخروج قبل الانتقال من بيت أبيها

خروج المرأة من بيت أبيها أو وليها بعد العقد وقبل الانتقال لبيت زوجها لا بد من إذن

الولي، وأما استئذان زوجها في هذه الحالة يرجع فيه إلى العرف بينهم (?)، أي أنّ ما

يسمح لها في

المتعارف بينهم من الخروج إلى الأماكن، قصرت المسافة أم بعدت، وما يتعلق ببعض الأماكن التي يقتضي العرف ألا تذهب إليه، ومعنى هذا ما يقتضيه العرف هو المحكم فلا عبرة بإذن وليها هنا

إن كان العرف يقتضي بخلاف ذلك أو أنّ الزوج يكره ذلك وإنما العرف المحكم وإذْنُ الزوج ورغبته

(?) ارجع، المعولي، المعتمد، مرجع سابق، ص (428)

??