العرف دراسة تطبيقية
الجزء ١ · صفحة ٧٨الفرع السادس: تغطية المعتدة لكامل جسدها وصب الزيت … إلخ
مما شاع في المجتمع أيضاً عادة تغطية المعتدة لكامل جسدها وصب الزيت، و التعري و
النياحة وحمل السيوف وعدم رؤية الأطفال، وخروج الرجال والحوامل من البيت
يوم
الانتهاء من
العدة وزيادة أيام العدة، وألا تُرى الخارجة من عدتها إلا بعد ليلة من خروجها، كل هذا مما
يحدث في المجتمع ولعل غيره الكثير مما لم نطلع عليه، وقد يكون في زمن مضى كان في قلة التعليم والجهل إلى غير ذلك من الأمور، وبطبيعة الحال طرحت على سماحته مثل هذه المسائل التي ما سماحته إلا أنّ بين فسادها، ويقول الرسول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس
كان
من
منه فهو رد» (?)، إلى غير ذلك من نصوص ما تدل على هذا المفهوم بعمومه وما يقتضي تبديل أحكام الله، وبين سماحته أنّ هذه الأمور من البدع والضلالات التي لا تجوز في الإسلام، وذكر أنّ ما يذكر في ذلك من منع المعتدة من وفاة من مقابلة الأطفال أنه ليس له أساس من الكتاب من السنة المطهرة، وكذلك ما يتعلق بما يفعله العامة من كون المعتدة حتى مع النساء تستتر
ولا
بعدم مصافحتها لغيرها من النساء، و ستر وجهها وكفيها، إلى غير ذلك العادات الفاسدة من التي يطول بها المقام بالتعرض لكل واحدة منها (?)، وفي المجمل أنّ كل أمرٍ في حياة الإنسان لا بد
(1) أخرجه الربيع في "سننه" ((17) \ (42)) البخاري في "صحيحه" ((3) / (184)) برقم: ((2697)) ومسلم في "صحيحه" ((5) / ???) برقم: (????)، ((5) / ???) برقم (????) وأبو داود في "سننه" ((4) / (329)) برقم: ((4606)) وابن ماجه في "سننه" ((1) / (10)) برقم: ((14)).
(?) يُنظر: المصدر نفسه، ص (396) - (402)
(68)