الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ١٥أنواع الوعد باعتبار التعلق من عدمه - أولا: الوعد المجرد عن السبب الوعد (المطلق) وهو الوعد الذي لم يقترن بسبب عند إنشائه فهو مجرد، غير مقترن بصورة من صور التعليق، يقول مصطفى الزرقا) والمراد من الوعد المجرد مالا يشتمل على إيجاب وقبول قطعيين) (?) مثال قال لصاحبه: سأزورك غدا أو قال: سأعطيك مبلغا من دخلي لهذا الشهر بدون تعلق لا
بقرينة حالية ولا لفظية.
ثانيا: الوعد المعلق على سبب وهو الوعد الذي تعلق إنجازه بحصول أمر أو عدم حصوله، كأن يقول لصاحبه سأزورك غدا إذا زرتني اليوم، أو قال له إذا تقدمت لخطبة ابنة عمك علي صداقها. نصت مجلة الأحكام العدلية في المادة (84) على ((أن) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة)) لأنه يظهر فيها حينئذ الالتزام والتعهد فالوعد إذا صدر معلقا على شرط السبب فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد ويكتسي ثوب الالزام والتعهد فالتعليق يُكسب الوعد قوة وجزما، قال ابن نجيم (?) في الأشباه والنظائر ((لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا)) (?) يقول القرضاوي (فالمواعيد تصدر من الإنسان فيما يمكن ويصح الالتزام له شرعاً، فإذا صدرت منه بصورة التعليق أي بأن كانت مصحوبة بأدوات التعليق الدالة على الحمل أو المنع، تكون لازمة، لحاجة الناس إليها) (4) وهنا ليس معرض ذكر حكم إلزام الوعد ولكن لبيان أن هناك فرق قائم بين النوعين. أنواع الوعد باعتبار وجود العوض وعدمه:- أولا: الوعد في التبرعات وهو الوعد ببذل مال أو منفعة بغير عوض، مثاله كالوعد في التبرع والوعد بقرض حسن أو صدقة أو الوعد بإعارة شيء ذي منفعة، وهو أمر لا خلاف بين العلماء على جوازه واتفقوا على الوفاء به وأنه من مكارم الأخلاق العالية واختلفوا في لزوم الوفاء به قضاء.
ثانيا: الوعد في المعاوضات التسمية المعاصرة (الوعد التجاري) (5) وهو الوعد بإنشاء عقد معاوضة كالوعد بالبيع، أو الوعد بالإجارة والفقهاء لاحظوا أن الوعد إذا صدر معلقاً على شرط فإنه يخرج عن معنى الوعد المجرد، ويكتسي ثوب الالتزام والتعهد، فيصبح عندئذ ملزماً لصاحبه، وذلك فيما يظهر اجتناباً لتغرير الموعود
-
?) مصطفى الزرقا العقود المسماة في الفقه الاسلامي، عقد البيع- دار القلم- دمشق الطبعة الثانية 1433ها ???? - ص ???. ?) زين العابدين بن إبراهيم بن محمد الإمام العلامة الفقيه الحنفي المصري، مؤلف البحر الرائق، والأشباه والنظائر وغيرهما توفي سنة 970ه الأعلام للزركلي 6413.
?) ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد (ت) (??? - الأشباه والنظائر كتاب الحظر والإباحة الكتب العلمية- بيروت
1419 هـ - 1999 م - ج 1 - ص 247.
4) ينظر. الوفاء بالوعد، يوسف القرضاوي مجلة الفقه الإسلامي العدد الخامس ج 5 - ص619.
ه) محمد تركي كتوع – الوعد وأثره في المعاملات الشرعية- ص173.
الطبعة الأولى
[15]