الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ١٤

(1).

2. قوله تعالى في مدح سيدنا إسماعيل عليه السلام واذكر في الكتب إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبيا ما ارم به مريم (54 فامتداح النبي، بأنه صادق الوفاء بما وعد دليل على مشروعية الوعد فلا يتصور من نبي أن يفعل المحرم فضلا. من أن يمتدحه الله تعالى على هذا الفعل.

?. قال تعالى {وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقَّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا مراد الوعد

?

جائز وحاصل وهو كذلك جائز من العباد ولا يوجد ما يدل على خصوصية الفعل.

(???

الله

من

4. قال تعالى {وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ) الرعد (31) امتدح الله نفسه بأنه ذو وعد وصاحب

وعد والوعد حق كما أن وفاءه بوعده لا يفوقه أحد من العالمين فما يدل هذا إلا لمشروعية الوعد.

ثانيا: من

السنة

(?)

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف)) وجه الاستدلال أن إخلاف الوعد عَدَه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين وما هذا إلا للدلالة على أن الوفاء به مطلوب شرعا، وإن كان مطلوب فهو جائز انشاؤه ابتداء.

2. كما أن السنة الفعلية للرسول صلى الله عليه وسلم تقرر جواز الوعد فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وعد الصحابة، كما وعدهم في إحدى الغزوات قال من قتل قتيلا فله سلبه)) (?)، فهذا

وعد ظاهر.

هذا

ومن

وإخلافه

منهي.

نعلم أن الوعد مباح إنشاؤه في أصل الشرع وأن الوفاء به مأمور به وهو من مكارم الأخلاق

عنه وسنفصل القول لاحقا في الحديث حول حكم الوفاء بالوعد.

الفرع الثاني: أنواع الوعد

ذكرنا فيما سبق مشروعية الوعد وسنذكر كذلك أنواع الوعد وهذا كله تمهيد لقضيتنا لا بد منه. وللوعد أنواع كثيرة باعتبارات مختلفة، نذكر منها اعتبارين لما يخدم بحثنا وما عدا ذلك له مواطن غير هذا الموطن، وهما: -

1) الجيطالي إسماعيل بن موسى (ت 750هـ) - قناطر الخيرات - دار النهضة - سلطنة عمان -

الطبعة الثالثة 1429هـ \ 2008 - ج 3 -

ص 164.

2) أخرجه البخاري كتاب الإيمان باب علامة المنافق باب من أمر بإنجاز الوعد رقم الحديث (2682). 3) سنن الترمذي رقم 1562. صححه الألباني.

[14]