الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤٠وقد ألزم المشرع العماني فيمن وعد وعدا وقد دخل الموعود في السبب كما يظهر من
المادة (175) من قانون المعاملات المدنية العماني ((من وعد بجعل لمن يقوم بعمل معين التزم بإعطاء الجعل لمن قام بهذا العمل حتى ولو قام به دون نظر إلى ذلك الوعد) والجزئية الثانية من هذه المادة تأكد على النظر في حالة الموعود (إذا لم يحدد الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده، على ألا يؤثر ذلك في حق من قام بالعمل قبل الرجوع في الوعد)).
[40]
٤٠ / ٥٦
الأصل المصوَّر ١ م.ب.