الإلزام بالوعد في المعاملات المالية في الشريعة والقانون العويدي، المهند بن ربيع بن خلفان

الإلزام بالوعد في المعاملات المالية

الجزء ١ · صفحة ٤٨

ايجارة والثانية وعد بالبيع أو الهبة باكتمال سداد الأقساط حتى أن البعض اقترح تسميتها بالإجارة مع وعد التمليك) لبيان أن كل عقد منفصل عن الآخر والجميع متفق على جواز الإجارة منفردة وجواز الوعد منفردا. والوعد هنا إما يكون ملزما أو غير ملزم فإن كان غير ملزم فالمعاملة جائزة وإن كان ملزما فهي جائزة عند من يقول بإلزام الوعد ولابد أن نقول بالإلزام به لقوة الأدلة التي قررت وجوب الوفاء بالوعد ولأن المعاملة قائمة عليه وهو جزء من منظومة مترابطة متماسكة غير قابلة للتفكك وهو بمثابة الشرط المتفق عليه وإلا لما استقر التعامل به ولما حفظت حقوق الناس وتلاعب بعضهم ببعض بحجة أن الوعد غير ملزم ولا يجب الوفاء به، والقول بإلزام الوفاء قول قوي له حجته كما ظهر لنا في ما ذكرنا.

[48]