الإلزام بالوعد في المعاملات المالية
الجزء ١ · صفحة ٤٧وقول الرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره (?). فهذه النصوص جميعا أباحت الإجارة وبهذا نقول أن الإجارة جائزة باتفاق ابتداء ولكن البحث تعلق بالإجارة تمليك العين بعد انتهاء مدة الإجارة لأن الأصل في الإجارة تمليك منفعة دون العين وسيتضح ذلك بإذن الله.
حكم الإجارة المنتهية بالتمليك.
قد بين المجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشر المنعقدة في الرياض 25 جمادى الآخر 1421هـ حكم الإجارة المنتهية بالتمليك وهي جائزة بالضوابط التالية
1. ألا يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد
2. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهم عن الآخر زمانا بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة والخيار يوازي الوعد في الحكم
3. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.
4. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه ولا يلزم المستأجر بشي إذا فاتته المنفعة.
ه. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
6. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.
أثر الإلزام بالوعد
الإجارة المنتهية بالتمليك الصورة التي اقتصرنا عليها - مبنية على الوعد بهبة السلعة أو بيعها بمبلغ رمزي، بعد انتهاء مدة، الإجارة واستكمال الدفع من المستأجر، وكما قلنا تقوم على تمويل السلعة مقسطة وذلك بتأجيرها ابتداء تهدف تحقيق الضمان للمؤجر بائع السلعة بتقليل المخاطر عليه والتي تنجم عن المستأجر مشتري السلعة وهي في الحقيقة حيلة من أجل تمول السلعة ولكن ناتجة عن صيغتين الأولى عقد
تخلف
1) البخاري
البخاري- باب إثم من منع أجره - رقم ????- ج ? - -
[47]