القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ١٥

الصورة السادسة: انقلاب نائم على غيره فيموت.

الصورة السابعة: قتل غيره ممن يظنه ممن يجوز قتله.

ففي الجملة أن القتل الخطأ عند الإباضية على نوعين خطأ في الفعل وخطأ في القصد وسبق التمثيل لكل

واحد منهما.

ثانيا: مذهب الحنفية:

قسم الحنفية القتل الخطأ إلى قسمين:

القسم الأول: قتل خطأ محض وهو على نوعين:

النوع الأول: خطأ في نفس الفعل أن يقصد صيدا فيصيب آدميا، وأن يقصد رجلا فيصيب غيره. "

النوع الثاني: خطأ في ظن الفاعل: أن إلى إنسان على ظن أنه حربي أو مرتد فإذا هو مسلم.

يرمي

القسم الثاني: قتل يجري مجرى الخطأ وهو على نوعين:

??

??

النوع الأول: نوع في معناه من كل وجه: وهو أن يكون على طريق المباشرة، مثل: النائم ينقلب على إنسان فيقتله فهذا القتل في معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد؛ لأنه مات بثقله فترتب عليه أحكامه من وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية؛ لأنه إذا كان في معناه من كل وجه كان ورود الشرع بهذه الأحكام هناك ورودا ههنا دلالة. (29)

معني

الخطأ،

وهو

وكذلك لو سقط إنسان من سطح على قاعد فقتله (أما) القول على وجوب الدية فلوجود. عدم القصد (وأما) القول على وجوب الكفارة وحرمان الميراث والوصية فلوجود القتل مباشرة؛ لأنه مات

بثقله. (30)

??

علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (المتوفى: (587) هـ)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، د. ت، دار الكتاب العربي،

بيروت، لبنان، ط (2)، (1406) هـ / (1986) م، ج?، ص (234).

(28) الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص (234).

(29) الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.

(30) الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.

??