القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٦النوع الثاني: نوع هو في معناه من وجه"، وهو أن يكون من طريق التسبب، مثل: الراكب يسير في الطريق العامة فكدمت أو صدمت أو خبطت دابته رجلا فهو ضامن إلا أنه لا كفارة عليه، ولا يحرم من الميراث والوصية الحصول القتل على سبيل التسبب دون المباشرة. (32)
ونلاحظ من تقسيم الأحناف للقتل الخطأ على وجوب الدية والكفارة والحرمان من الميراث والوصية في القتل الخطأ طريق المباشرة ولا كفارة عليه في القتل الخطأ عن طريق التسبب وسنتحدث عن هذه
من
الأحكام لاحقا بإذن الله تعالى.
ثالثا: مذهب المالكية:
وجوه
الخطأ
عندهم كثيرة جدا كالدفعة الخفيفة والمصارعة والضرب الذي لا يؤلم كثير أو كالرجل يرمي غرضا
فيصيب إنسانا أو يرمي المشركين بمجنيق وغيره فيصيب مسلما وما كان من أدب الرجل امرأته، وما يتولد من فعل النائم كامرأة انقلبت على ولدها فقتلته.
وكان مالك لا يعرف شبه العمد وأنكره قال إنما عو عمد أو خطأ (34) ويقصد بذلك أنواع القتل عنده. وتحديد القتل عندهم بأنه خطأ خلال من عدم قصد الجاني العدوان ووقع الموت نتيجة فعله، فقصد ضرب من لا يجوز له ضربه وسواء قصد الشخص المضروب نفسه أو قصد أن يضرب شخصا عدوانا فأصاب غيره أما لو قصد ضرب من يحل له ضربه فأصاب غيره فهو خطأ قال في النوادر في ترجمة صفة العمد والخطأ قال
ابن المواز: ومن قتل رجلا عمدا يظنه غيره ممن لو قتله لم يكن فيه قصاص فهو من الخطأ لا قصاص فيه وقد مضى ذلك في مسلم قتله مسلمون بعهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يظنونه من المشركين فوداه _ عليه السلام ـ ولم يهدره انتهى. " وعليه فترتيب القتل الخطأ عند المالكية يكون على النحو التالي:
??
الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???. (2) " الكاساني، بدائع الصنائع، ج?، ص???.
??
??
عمر يوسف بن عبد الله محمد
بن
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: (463) هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق/ محمد محمد أحيد ولد ماديك، الموريتاني مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط (2)، (1400) هـ/ (1980) م، ج (2)،
ص (1106).
القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة، ج (2)، ص (1096). (35) شمس ا الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المعروف بالحطاب الرعيني (المتوفى: (954) هـ)، مواهب الجليل شرح: د. ت، د. م، دار الفكر، ط (3)، (1412) هـ/ (1992) م، ج 6، ص (240).
مختصر
خليل،