القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٤٩_الحنفية: أن القتل العمد، والقتل شبه العمد والقتل الخطأ كل هذه الأنواع من القتل الذي يحرم القاتل من
الميراث (205) بشروط:
أ_أن يكون القتل مباشرا فإن كان القتل بالتسبب فلا حرمان من الميراث ولو كان القتل عمدا.
ب_أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أة مجنونا فلا حرمان.
ج أن يكون القتل في العمد وشبه العمد عدوانا، فإن كان بحق كالقتل دفاعا عن النفس فلا يكون القتل
مانعا
الميراث. (206) من
_المالكية: يرى الإمام مالك أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد سواء كان القتل مباشرة أو تسببا وسواء اقتص من القاتل أو درئ عند القصاص بسبب
ويرى أن القتل العمد يشمل شبه العمد أيضا، لأن الإمام مالك يقسم القتل إلى نوعين هما: القتل العمد والقتل الخطأ، أما القتل الخطأ عنده فلا يحرم القاتل من ميراث المقتول وإنما يحرمه من الدية التي وجبت
بالقتل.
???
الشافعية وقد اختلف الشافعية، فمنهم من فرق بين القتل المضمون وبين القتل غير المضمون، ومنهم من لم يفرق، ورأى أن الحرمان من الميراث إذا كان القتل مضمونا، لأنه قتل بغير حق، أما القتل غير المضمون يمنع من الميراث لأنه قتل بحق ومنهم من قال إن كان متهما باستعجال الميراث حرم من الميراث كما في
فلا
القتل الخطأ. (209)
(205)
(206)
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، (272).
ناجح محمد حسين عصيدة، حوادث السيارات في التشريع الجنائي الإسلامي دراسة فقهية مقارنة، الأطروحة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، ????م، ص???. عبدالقادر عوده التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج (2)، ص (186).
???
عبد القادر عوده اللتشريع الجنائي، ج (2)، ص (186).
???
عبدالقادر عوده، التشريع الجنائي مقارنا بالقانون الوضعي، ج?، ص???.
(49)