القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة: دراسة مقارنة الهنائي، أسعد بن فرحان بن توفيق

القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٤٨

(2) / أن يكون القاتل بالغا عاقلا.

_المالكية: في مذهب الإمام مالك يفرقون بين القتل العمد والخطأ كما فرقوا في الميراث، ويتفقون على أن القتل الخطأ لا يصلح سببا للحرمان من الوصية، فالقاتل الخطأ تصح الوصية له في المال ولو لم يكن المقتول عالما بأنه هو قاتله، فإن علم بأنه قاتله وأوصى له صحت الوصية في المال وفي الدية.

???

الشافعية: ينقسم الشافعية في هذه المسألة إلى رأيين:

???

الرأي الأول: أن الوصية لا تصح ولو أجازها الورثة لأن المانع من الوصية هو القتل لا مصلحة الورثة فإجازة الورثة تكون هبة مبتدأة ينبغى أن تتوفر فيها شروط الهبة.

الرأي الثاني: أن الوصية تصح بإجازة الورثة، لأن المانع من الوصية هم الورثة لا عين القتل فإجازة الورثة على ذلك يدل على تمام الموافقة على إجازة الوصية.

???

الحنابلة: قالوا تجوز الوصية للقاتل إن أوصى بها بعد الاعتداء، ولا تصح قبله، وما دام القتل يمنع من الميراث فالوصية كذلك، والقتل طرأ عليها فأبطلها، وتطبيقا للقاعدة، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب

بحرمانه". ولذلك لا وصية للقاتل. "

???

المطلب الثاني: الحرمان من الميراث.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يرث القاتل شيئا" وقد اختلف الفقاء في تطبيق هذا النص اختلافا كبيرا بحيث لا يتفق مذهبان في هذه المسألة وسنبين رأي الفقهاء فيها.

الإباضية: القاتل خطأ لا يرث من المقتول من ماله ولا ديته سواء كان القتل الخطأ مباشرة أو تسببا (20).

???

???

عبدالقادر عوده التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، ج ?، ص???.

عبدالقادر عوده التشريع الجنائي، ج?، ص???.

عبدالقادر عوده التشريع الجنائي الإسلامي، ج?، ص???.

عبدالقادر عوده التشريع الجنائي الإسلامي كقارنا بالقانون الوضعي، ج?، ص???.

رواه أبو شيبة في مصنفه: أبو بكر بن أبي شيبة عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي الحبسي، (ت (235) هـ)، في كتاب الفرائض، في باب القاتل لا يرث شيئا، رقم الحديث: (?????)، ت: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ج (6)،ص (280). اطفيش، شرح النيل، ج ??، ص (352) جوابات الإمام السالمي، ج ?، ص ??، الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج (6)،

(204)

ص ???.

??