القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ٩الفصل الأول: القتل الخطأ في الفقه الإسلامي.
المبحث الأول: التعريف الفردي
المطلب الأول: تعريف القتل لغة واصطلاحا.
أولا: تعريف القتل لغة.
(قتل) القاف والتاء واللام أصل صحيح يدل على إذلال وإماته، يقال: قتله قتلا، والقتلة: الحال يقتل عليها، يقال قتله قتلة سوء، ومقاتل الإنسان المواضع التي إذا أصيبت قتله ذلك، ومن ذلك قتلت الشيء
خبرا وعلما .. (1)
قال ابن منظور: " قتله إذا أماته بضرب أو حجر أو
سم
أو علة"، والمنية قاتلة، ورجل قتيل: مقتول، والجمع
قتلاء. (2)
ثانيا: تعريف القتل اصطلاحا.
فعل من العباد تزول به الحياة، أي أنه إزهاق روح آدمي، بفعل آدمي آخر.
عرفه اطفيش من الإباضية: "هو إزهاق روح آدمي بفعل إنسان.
عرفه قاضي زاده من الحنفية: فعل من العباد تزول به الحياة".
عرفه الغمراوي من الشافعية: " الفعل المزهق أي القاتل للنفس"."
أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (المتوفى: (395) هـ)، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، جه (دار الجيل - بيروت ط. (1411) هـ (????م باب القاف، (مادة القتل)، ص (56).
الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصرى، لسان العرب، دار صادر بيروت، ط?، ????م)، ج ??،
ص ??.
عبدا لقادر عودة، التشريع الجنائي الأسلامي مقارنا بالقانون الوضعي: مكتبة دار التراث، شارع الجمهورية، القاهرة، د. ط، ج (2)،
ص (6).
أمحمد بن يوسف اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج??، ص???. شمس
الدين أحمد
بن
قودر المعروف بقاضي زاده، تكملة شرح فتح القدير المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار، (دار الكتب
العلمية، بيروت لبنان، ط (1)، (1415) هـ / (1995) م)، ج??، ص???.
?