القتل الخطأ في الفقه الإسلامي وصوره المعاصرة
الجزء ١ · صفحة ١٠عرفه البهوتي من الحنابلة: "التعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو غيره قتل الآدمي بغير حق". "
المطلب الثاني: تعريف الخطأ لغة واصطلاحا.
أولا: تعريف الخطأ لغة.
خطأ: "الخطأ و الخطاء": ضد الصواب. وقد أخطأ، وفي التنزيل: " وليس عليكم جناح فيما أخطاتم به"، عداه بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غلطتم.
الخطأ
اسم من أخطأ خطأ واخطاء إذا لم يصنع عن تعمد فالخطأ الاسم يقوم مقام الأخطاء.
ثانيا: تعريف الخطأ اصطلاحا.
هو
ما ليس للإنسان فيه قصد، وهو صالح لسقوط حق الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا يؤثم الخاطئ، ولا قصاص ولم يجعل عذرًا في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجب به الدية (1).
وهو
أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله، ما لا قصد فيه للفعل، كما لو سقط على غيره، أو ما لا قصد فيه للفعل إلى الشخص، كما لو رمى صيدا فقتل إنسانا وظن الإباحة تصير العمد خطأ كقاتل رجل في أرض الحرب غلبة وفي الكفار وهو مسلم فلا قصاص، وفيه الكفارة والدية. (12)
محمد الزهري الغمراوي، السراج الوهاج وهو شرح الشيخ محمد الغمراوي على متن المنهاج، د. ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط (1)، (1416) هـ / (1996) م)، ص (462).
منصور بن يونس البهوتي الحنبلي (المتوفى: (1051) هـ)، كشاف القناع عن متن الإقناع، د. ت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1، (1418) هـ / (1997) م)، ج ?، ص (503).
جمال الدين بن منظور، لسان العرب، ج (5)،ص (96).
يوسف حامد العالم المقاصد العامة للشريعة الإسلامية، الدار العالمية للكتاب الإسلامي والمعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط (2)،
1410 هـ / (1994) م)، ص (320).
(10) علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات دار الفضيلة، القاهرة، ص??
(11) أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي، (المتوفى: (620) هـ)، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، د. ت، (دار الكتب العلمية،
ط 1، 1414 هـ / (1994) م، ج?، ص (251). شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، (المتوفى: (684) هـ) الذخيرة، تحقيق محمد بو خبرة (دار الغرب الإسلامي، ط (1)، (1994) م)، ج (12)،
??
ص ???.