القواعد الفقهية الدالة على نفي الاعتبار في الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ٢٢ــان بهـ
والله الحمد د لطيفا (1).
ويقول أيضاً في موضع آخر: وفي هذا دليل على إباحة التخفيف واليسر للأمة عند وجود
المشقة (2).
أدلة القاعدة:
قال جل وعلا: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحج: آية (??).
ويتبين أن الله تعالى ما كلف أحداً ما لا يطيق، وما ألزم بشيء فشق عليه إلا جعل الله له مخرج و فرج.
أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ﴿الجنب والحائض والذين لم يكونوا على طهارة لا يقرأن القرآن ولا يطؤون مصحفا بأيديهم حتى يكونوا متوضئين﴾ (3).
لا شك أن الأحكام قد تشتمل على مشاق، ولذا قال الله جل وعلا: (كتب عليكم القتال وهو كره لكم) البقرة: (آية 216).
ويتضح من الآية أي أن القتال شديد عليكم، ومشقة فإنه إما أن يُقتل أو يُجرح مع مشقة السفر ومجابهة الأعداء وقتالهم.
1
2
3
انظر: الشماخي _ الإيضاح - جزء 1 _ ص 276 _ الشيخ عامر بن علي الشماخي _ الطبعة الرابعة _
1420 / 1999 هجري انظر: الشماخي _ المرجع السابق ـ ص ???
أخرجه الربيع في مسنده، باب في النية، رقم الحديث (???)، الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي. جامع الكتب الإسلامية، (1415هجري)، المجلد الأول ص 26.
16