المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٧

أهم نتائج البحث:

بالطبع فإن لكل عمل لا بد من الثمرات والنتائج، وكان من أهم نتائج أن المحرمات من النساء قسمان هما على التأبيد والتاقيت

ذا كالآتي: -

- أنَّ التحريم المؤقت يشمل: زوجة الغير ومعتدته. المطلقة ثلاثًا ـ الزوجة الخامسة في عصمة واحدة ـ الأخت إذا جمعت مع أختها أو المرأة وخالتها أو عمتها. والمرأة التي لا تدين بدين سماوي - وجمع الأمة مع الحرة.

والأمة مع القدرة على تزوج الحرة - وتزوج المرأة بمملوكها - وزواج المحرم للحج أو العمرة.

- أنَّ المحرمات على سبيل التأقيت يزول منهن التحريم بزوال سبب الحرمة "إذا زال المانع عاد الممنوع" أن التزوج ببعض هؤلاء المحرمات سبب لقطع الرحم وإدخال الشقاق والنفرة بين أفراد الأسر وقطع أواصرها ـ العلماء بالنظر إلى النهي من الجمع بين الأختين اتفقوا على حرمة الجمع بينهما

العلماء

ـ لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات في آن واحدٍ عند جمهور - منع الجمع بين ابنة عم وابنة عمها أو ابنة خالها أو ابنة عمتها أو ابنة خالتها على الكراهة لا التحريم - لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها

يجوز للمسلم التزوج بالكتابيات ومنع ذلك بعض العلماء

يجوز التعريض بالخطبة على المتوفى عنها زوجها ولا يجوز ذلك للرجعية

عدة من

طلقها

جواز التزوج مباشرة بعد طلاق بينونة كبرى عند من كان له أربع زوجات ولا يعد أنه جمع بين الخمس عدم جواز التزوج ولا الخطبة عند من له أربع زوجات وطلق إحداهن رجعيًا حتى تنقضي - إنَّ لنا في المسلمات غِنًى وكفايةً فلا داعي للتقدم إلى الكتابيات - ولا سيما في عصرنا هذا ـ كما يرى وابنه عبد الله رضي الله عنهما "لكن على سبيل الكراهة لا التحريم".

ذلك عمر