المحرمات من النساء على سبيل التأقيت عمر، عثمان عمر

المحرمات من النساء على سبيل التأقيت

الجزء ١ · صفحة ٨٢

فتاوى النكاح: لسماحة

الشيخ

أحمد

بن حمد الخليلي ـ حفظه الله ورعاه ـ.

(1) المحللات والمحرمات من النساء.

س: هل يجوز أن يتزوج الرجل بربيبة أبيه أم لا؟

جـ: لا مانع من أن يتزوج بربيبة أبيه، وإنما يكره له ذلك كراهة تنزيه، والله أعلم. س: هل يجوز أن يتزوج الرجل أم زوجة أبيه؟

جـ: لا مانع من ذلك لعموم قوله تعالى {وَأُحِلَّ لَكُم مَاوَرَاة ذَلِك (النساء: 24)، ولم يدل دليل على

تخصيصها من هذا العموم، والله أعلم. س: هل يصح زواج الرجل بأرملة عمه؟

جـ: لا مانع من ذلك، والله أعلم.

(2) الجمع بي ن القريبات.

س: فيمن طلق زوجته وبعد مدة أراد أن

يتزوج بأختها فهل يصح

له ذلك؟

جـ: إن كانت عدة المطلقة قد انتهت فلا حرج في ذلك، والله أعلم. س: رجل متزوج من ابنة عمه وأراد الزواج من ابنة عمه الثاني فهل يجوز له ذلك؟

جـ: يكره ذلك كراهة تنزيه لا كراهة تحريم، والله أعلم.

(3) الزواج بالكتابية، (اليهودية والنصرانية).

س: هل يجوز لرجل أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب قبل دخولها الإسلام، وإن تزوجها فما حكم زواجهما؟ جـ: أبيح زواج المسلم بالكتابية الذمية لا المحاربة، عندما كانت الدولة الإسلامية مهيمنة على الأوضاع قادرة على المحافظة على جميع قيم الأمة وعقيدتها، بحيث لا يمكن أن تُؤثر الكتابية على أولادها فتحرفهم إلى عقيدتها أو إلى سلوك قومها، أما الآن فالأمر بالعكس، فجميع الكفار اليوم حرب على الإسلام وأهله، وكأين من امرأة تدعي أنها كتابية استلبت من المسلم أولاده فهوَّدَتهم أو نصرتهم، فأصبحوا حربًا على الإسلام، ولذلك صور مشاهدة ومع هذا كله لا نرى جواز تزوج المسلم بغير المسلمة، ويجبر إن

وقع الزواج على فسخه، والله أعلم.

75