بين الفقه والأدب لعبد الله بن علي الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٦٢فللأم سدس ثم يوقف ما بقى الى وضع حمل في شهور قوابل
يعاطونهم
من
إذا كان هذا الحمل من والد الفتى فذلك عن ميراثه غير زائل وقيل اذا جاءت به قبل ستة شهورا تولى الارث أولا فلا يلي وميراث زوج الطفل أو زوج طفلة إذا مات أو ماتت قبيل التكامل فان كان موت عن دخول بخلوة فإن لها الميراث من كل حاصل أحكام كان بالغا وهذا مقال السالمي الحلاحل قد احتج بالمختار حالة أخذه لعائش في سن الصبا المتفائل وبعض يرى التوقيف حكما لطفلة وطفل إلى أن يبلغا سن عاقل فان رضيت بعد البلوغ زواجه ترثه وتعتد اعتداد الثواكل يحلفها القاضي فإن نكلت فلا اعتداد ولا ميراث قط لناكل وان قتلت خود وأمضى شقيقها الدم برآنا لأية قاتل ولم يرض من أبنائها كل واحد فثمة أقوال لأهل الفضائل فبعض يرى ان كان قتل تعمد فيرآن ذاك الصنو ماضى العوامل أحق ولا حق لصنو مشاغل
وان كان عن خطأ فأبناؤها به
لأن
فمن
بقتل العمد يقتاد قاتل ثم للبرآن دخل لداخل وليس بقتل الخطأ إلا دياته فذو الارث أولى دون كل مطاول
وقيل إلى ابنائها فهم بها احق وأولى في جميع لهم قود الجاني وقبض دياتها وعفو وان العفو خير
المسائل
الوسائل
النوازل
وبعض يرى هذا لأخوتها وهم لها الأولياء في جميع وهذا خلاف سائغ في نكاحها وكل على أصل بنى غير عادل وفرق قوم بين ان كان نسلها لأسرتها
من قبائل
ودونك ما قد رمت مني مجاوبا خذ الحق منه واطرح بكل. باطل
وخير صلاة
الله
تغشي
محمدا
مع
الآل والصحب البدور الكوامل
-17.