حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٢- 1·· -
ق لق بيضا
من التحالين لانها نقلتها جثة امنة باميان
» باب فى النذر ا ا ا
ال وسئل: عن قولهم ان النذر لازم، فمن لم يف لزمته الكفارة، ثم اختلفوا في صفة الكفارة، فقيل صوم عشرة أيام، وقيل اطعام عشرة مساكين، وقيل صوم ثلاثة أيام أبو اطعام عشرة مساكين، وقيل ككفارة اليمين، وقيل مغلظة.
قال السائل: ما الدليل على وجوب الوفاء بالنذر أو تلي تعال على ب النفق باد
وعلى وجوب الكفارة ان لم يف؟ ثم ما وجه الاختلاف المذكور في
الكفارة؟
الجواب: أما دليل ذلك الوجوب فقوله تعالى: «أوفوا بالعقود» وأمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به فى غير المعصية، وأما الكفارة فلا أحفظ لها دليلا الا ما قيل من قياس النذر على اليمين لأن في كل واحد منهما الزاما للنفس بشيء لم يكن لازما لها من قبل، فأثبتوا فيه الكفارة
كاليمين
والقياس يقتضى أن تكون كفارة النذر ككفارة اليمين المرسلة أو المغلظة عند من الثبت المغلظة وسائر الأقوال لا تناسب القياس، ولا أدرى ما مستندها؟ والذي خيل الى أنها أقوال غير متنافية لاحتمال أن يقول قائل لبعض الناس فى كفارة النذر: صم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين ويقول
الآخر كفر كفارة اليمين المغلظة، فيظن الواقف عليها أنها أقوال متغايرة، وهي في نفسها متفقة.
6