حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٠٣-
11 -
لكن نظر المفتى يختلف باختلاف أحوال السائلين، نعم ينافيها القول الأول، وهو القول بصيام عشرة أيام، ولعل قائله قاسه على اطعام عشرة مساكين، فجعل بدل كل مسكين صوم يوم والله أعلم
وسئل: عن قولهم فيمن قال على نذر ولم يقل الله أن عليه صوم يوم
أو يومين أو اطعام مثلها ان حنث ما وجهه؟
الجواب: الله أعلم بذلك ولعلهم نظروا فرؤا الكفارة تغلظ وتخفف بحسب التأكيد، والتخفيف فى الايمان فقاسوا عليه النذر، ولا شك أن من الله فى نذره شد تأكيدا، ممن لم يسمه، هذا وجه التخفيف في سمى الكفارة وانظر ما وجه التخيير بين اليوم واليومين ألم هما قولان مختلفان؟ الله أعلم بذلك
ثم انه لا سبيل الى التحديد فى الكفارات بهذه التقديرات الا من
جهة الشارع ولا نعرف فيه نصا فالله أعلم بمستندهم في ذلك.
وسئل: عن اختلافهم فيمن عجز عن ايفاء نذره هل تلزمه الكفارة أولا
قولان ما وجهه؟
الجواب: ألما القول بلزوم الكفارة فلان الاخلال بالنذر سبب للزوم الكفارة والأسباب يراعى فيها العمد والخطأ ومن لم يلزمها رأى أنها عقوبة والعقوبات لا تكون الا بالتعمد، وبالجملة فاختلافهم ها هنا نظير اختلافهم
فيمن حنث ناسيا فقيل عليه الكفارة وقيل لا والله أعلم.
يامت