حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٢٨-11 -
-
نيابة: بايجا
عليا نهيب من ناحق نة وجيعة رله ما بايت بالقة باب في حق الوالدين
نا اي ميل تھا
وسئل: عن قولهم ان للوالدين منع الولد عن النافلة وعن الجهاد غير اللازم، وان دخل فيه، وأما الحج النافلة فيصح لهما منعه قبل الدخول فيه والاحرام به لا بعد ذلك ما وجهه؟
بالة
20 لما هااا
الجواب: ذلك لأن حق الوالدين واجب اجماعا بنص الكتاب العزيز، قال تعالى: (وصاحبهما في الدنيا معروفا (وليس من المعروف مخالفتهما، وقال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة» وقال: «ووصينا الأنسان بوالديه حسنا (وقال: «وبالوالدين احسانا».
الغافلة
فليست نافلة أعظم من بر الوالدين فلذا كان لهما منعه عن سائر فدع سائر المباحات والجهاد الغير اللازم من جملة النوافل فلهما منعه منه، وان دخل فيه لأن الدخول فيه لا يوجب تتميمه.
صح
منعهما
وأما الحج النافلة فانه يصير بالدخول فيه واجبا فلذا قبل الأحرام به لا بعده وليس لهما أن يمنعانه عن شيء من الواجب، وليس له أن يطيعهما في ذلك.
بيانه أن فى ترك الواجب هلاك نفسه ولا طاعة لمخلوق في معصية خالق، والرفق بالنفس أولى وأحق وطلب رضا الخالق ألزم وأوجب من رضا المخلوق والله أعلم.