حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٢٩- 127،
باب في القرابة
من القطاولة
بلة له صلة
وسئل: عن اختلافهم فى حد القرابة هى ما دون الشرك، وقيل الى سبعة أباء، وقيل الى خمسة أباء، وقيل الى أربعة، وقيل هي من ترثه ويرثك ما وجهه؟
من الجواب: الله أعلم وأنا لا أعرف لهذه الأقوال وجوها الا أن تكون اعتبارات قد اعتبروها فى مفهوم القرابة اذ ما عدا القريب فهو بعيد.
واختلف اعتبارهم فى حد الأقرب حتى قصر بعضهم على الوارث دون غيره، وهو القول الأخير من سؤالك ووجهها أن ضد القريب البعيد، ومن المعلوم أن من ترثه ويرثك هو القريب فيكون غيره بعيدا وهذا غير مسلم
الأن القرابة صفة توجد فى غير واحد من الأشخاص فلا يلزم من وجودها فى واحد انتفائها عن غيره، وهذا المعنى هو الذي اعتبره من قال: ان القرابة ما صح النسب ما لم يقطعهم الشرك وذلك أن كل من معك نسبه منك فهو قريبك، وان كان بعضهم أقرب من بعض ما لم يقطع بينك وبينه شرك.
صح
the like the
عالقة
وذلك أن الشرك مانع من وجوب الحقوق وموجب للعقوق فاذا أنتهى النسب الى الشرك فقد النقطع وصار حيهم كميتهم.
Wala
وأما القول بأن القرابة الى سبعة أباء أو الى خمسة أو الى أربعة