كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٤٧

1

0 145

الجواب ليس الرجوع فيها ابطال للعمل، وانما هو أختيار أمر عن أمر كلاهما جائز، وذلك أن الايصاء فى نفسه جائز • وتركه جائز ان لم يكن بأمر واجب فاذا أوصى بشيء لم يثبت عليه ذلك الشيء واجبا بنفس الايصاء بل له أن يختار ترك الايصاء به والبشر تبدو له البدوات، وليس هذا كالدخول فى الصلاة أو الصيام أو الحج

ها لأن هذه المذكورة أعمال يبطلها الترك والوصية عقد لا عمل فالرجوع عنها نقض لذلك العقد فان قيل أن الله قد أمرنا بالوفاء بالعقود. قلنـ تلك العقود اللازمه. وهذا العقد غير لازم فله أن يرجع عنه مادام حيا والله أعلم.

دالت

ملندا مثال

وسئل: عن قولهم فى الكفارة أنها لا تعطى من يمونه الميت وجوز لأبويه والخلف في الأقربين وأجيزت لأولاده ما علته؟

الجواب: أما من يمونه الميت فانما منع لأجل أنه في حياة الميت ممنوع منها، وحكم الكفارة فى حياته وبعد وفاته واحد، وأما تجوزيها لأبويه ولأولاده على القول الأخير فبا بهما واحد.

ب لنا ان ينتهي عالم

وكذلك القول بجوازها للأقربين وحاصله ثبوت الاختلاف في اعطائها من يمونه ففى قول المنع، وفى قول الاجازة لأن الأبوين والأولاد وسائر الأقارب اذا كانوا ممن يمونهم الميت، فهم والزوجات وسائر الناس سواء في ذلك.

وقد تقدم وجه القول بالمنع وأما الأجازه فلان الحكم بعد موته

(م 10 - حل المشكلات)