كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

- 188

1

بيانه أن أمر الموانع والحجر أمر توقيفى لا يمكن الاطلاع عليه الا من الشارع، فليس لنا أن نقيس مانعا على مانع، قلنا ليس في هذا قياس مانع على مانع، وانما فيه قياس ممنوع على ممنوع لاشتراكهما في العلة.

بيانه، المانع القتل وهو موجود في الجانبين، والممنوع في الأصل الوارث القاتل وفي الفرع الموصى له المقاتل وقد اشتركا في معنى القتل لاستعجال الحظ المذكور. ويمكن أن يجاب بأن القتل أنواع فقتل الوارث غير قتل الموصى له.

حله حده د طلاق بيانه ان الشارع قد جعل المانع من الميراث قتل الوارث فالعلة المانعة القتل من المتصف بالوارث فهى علة مع قيد ولا يوجد هذا القيد في قتل الموصى له. قلنا: ليس ذلك القيد نفسه معتبرا وانما المعتبر القتل لأجل الاستعجال، وهو موجود فى الموصى له. وانما ورد في الوارث لكونه محل الحكم، ولا نسلم أن القتل بهذا المعنى أنواع، وانما هو نوع واحد اختلفت محاله، وليس اختلاف المحل موجبا للتنويع في الحال والله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فى العبد ان دبره مولاه، فقتله أنه قيل وقيل لا ما وجههما؟ Wala

با ما

يحرر

الجواب: وجههما ما تقدم في المسألة التي قبلها فان من قال انه يحرر أعتبر نفس التدبير، وأنه يقع بموت المدبر ومن قال لا يحرر

•

قاسه على حرمان القاتل الميراث والله أعلم

مالنا بامقا لها

وسئل: عن قولهم انه يجوز الرجوع فى الوصية كالزيادة والنقص

ما وجهه؟ وهل الرجوع ابطال للعمل؟