كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٤٩

- 147 -

1

مدا تا ته باب في الوصى وقصتيك مينا جنة المتاع

120

وسئل: عن قول بعضهم أن الوصى لا يأخذ من الوصية ولا من

لزمته نفقته ولا الوارث ما وجهه؟

14 at 1121

عقد

الجواب: أما الوصى فلانه نائب مناب الهالك، ومن المعلوم أن الهالك ليس له أن يأخذ من وصيته شيئا وأنه ان أخذ كأنه لم ينفذ شيئا، يصير فكذلك الوصى وكل من يلزمه نفقته فانه في حكم من لزمه نفقة الهالك.

وأما الوارث فلأنه لا وصية لوارث، فاذا أعطى من الوصية صار في حكم من أوصى له، وفى المسألة قول بجواز اعطاء هؤلاء كلهم اذا دخلوا تحت صفة أهلها، وذلك كما اذا أوصى للفقراء.

وكان الوصى أو الوارث فقيرا فإنه قيل بجواز أخذ الوصى منها، وإعطاء الوارث لدخولهم تحت تلك الصفة.

طاليا

فأما الوارث فظاهر، وأما الوصى فيشترط عليه الإنفاذ وهو أخراجها من يده الى الغير فاذا أخذها كان غير منفذ. النوع

فإن قيل: وكذلك الوارث أيضا إذا أعطاه الموصى يصير داخلا تحت الوصية، ومن المعلوم أنه لا وصية لوارث، قلنا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «لاوصية لوارث» أى لا يقصد بها على قصد الايثار له على

غيره من الورثة، أولا يخص بذلك على الخصوص من بينهم