كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

-

18^-

فأما إذا لم يقصد بعينه فى الوصية فلا تكون الوصية لوارث وانما كانت لغيره فاستحق أن يعطى منها هو بعد موت موروثه والله أعلم.

وسئل: عن أختلافهم في الوصى اذا قيل بعض الوصية هل يلزمه

ما قبل أو كلها قولان ما وجههما؟

الجواب: من رأى أن يجعل الوصية كلها عقدا واحدا ألزمه الكل إذ العقد الواحد لا يتجزئ، ومن جعلها عقودا متعددة ألزمه ما قبل، وهذه قاعدة يبنى عليها خلاف في مواضع منها. اذا بطل بعض الوصية هل يبطل ما عطف عليه أولا اوالله أعلم

وسئل: عن اختلافهم فى الوصية، هل تلزم الوصى إذ ارتد الموصى فمات أولا قولان؟ ما وجههما؟

قط (اذا لم 2 طلاق: ليله تنه تم ايلاف

الجواب: اما القول بلزومها فلئن المرتد يجبر على الاسلام فأحكام الإسلام واجبة عليه، والوصية بعضها فعلى الوصي أن ينفذها لأنها من جملة ما خوطب به الهالك

ميلة وأما القول بعدم لزومها فلأنه مات مشركا ولا يلزم المسلم أن يكون

وصيا لمشرك والله أعلم

کلاغ

وسئل: عن اختلافهم فى الوصى إن جعل وصيا على الأموال هل

يكون وصيا على الأولاد أو لا قولان؟ ما وجههما؟

حاليا عمة رماد

الجواب: اما القول بأنه يكون بذلك وصيا على الأولاد فلان الأولاد