حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٨٨-
149 -
حيث أنه لو أعتق سائر العبيد لم ينعتقوا لانهم عبيد غيره لا ملك فيهم فهذا وجه انصراف العتق الى عبده، وأما القصد فانه يكفي في الجملة ولو لم يقصده الى العبد بعينه
فاذا قال ذلك بجملة معلومة فقد قصد أحدهم فوقع العتق على
عبيده
ه
والله أعلم.
وسئل: عن قول بعضهم فيمن قال لأمته اذا ولدت أو ان ولدت ولدا فهو حر، فولدت ولدين في حال واحد من بطن واحد أنهما ينعتقان ولا سعاية فيهما ما وجهه؟
الجواب: وجه العمل بمقتضى المطلق فى قوله ولدا فان لفظ الولد شائع فى جميع الأولاد فيصدق على كل واحد منهما أنه ولد على سبيل البدل فانعتقا بصحة هذا الاطلاق والله أعلم
وسئل: عن قولهم فيمن قال لعبده ان لم تخرج الى نزوى فأنت حر فلم يخرج ويقدر العبد على الخروج، أو خربت الدار أنه ينعتق
ما وجهه؟
الجواب: وجهه إن عجز العبد عن الخروج وخراب الدار يحيلان اليها، واذا استحال الخروج ثبت العتق الذي علق على عدمه اذ
الخروج
يتحقق عدم الخروج بتعذره.
وأقول: ان لم تكن له نية ينعتق العبد بما اذا أتى على العبد