كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

-

- 140

-

الا أن تكون له نية تقيد اطلاق لفظه، ذلك فيصدق ديانة لا قضاء،

، ومع

فانه يحكم عليه بما يقتضيه لفظه والله أعلم

وسئل: عن قولهم ببطلان الشرط فى قول من قال لأمته أنت حرة على أن أتزوجك ومن أوصى بغلامه لفلانة ما لم تتزوج ومن أوصت أن عبيدها أحرار أن تزوج زوجها بعد موتها ما وجهه؟

الجواب: وجهه أن هذه الشروط مخالفة فى ظاهرها لحكم الشرع أما الشرط الأول فوجه مخالفته أن الشرع أثبت التزويج على

التراضى ولو ثبت هذا الشرط لثبت عليها تزويجه بها ولو سخطت

وأما مخالفة الثانى والثالث فوجهه أن الشرع أباح التزويج وحث عليه، وهذا الشرط يحث على خلافه وكل شيء ليس عليه أمر الشرع فهو مردود، فظهر لك بطلان هذه الشروط، واذا بطلت الشروط ثبت العشق بغير شرط والله أعلم

حر

وسئل: عن قولهم فيمن مر على عبيد وفيهم عبده فقال لهم: أحدكم عبده ما وجهه؟ مع لم يعرفه فيهم ولم يقصده؟

أنعتق

أنه

أنه

الجواب: ذلك لأنه لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك فاذا قال للعبيد

أحدكم حر انصرف هذا الكلام الى عبده الذى هو فيهم لأنه هو محل

العتق من هذا المتكلم