حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ١٩٠-
188
نال
باب في البيوع
وسئل: عن قولهم فى صاحب السلعة انه يمنع أن يحملها الى بلد آخر اذا كان أهل بلده محتاجين لها ما وجه المنع مع أنه متصرف بماله؟
الجواب: حاجة أهل بلده أولى من حاجة غيرهم، وعليه لهم حقوق ايست للغير وأيضا فحاجة هذا البلد متعينة حاضرة، وحاجة غيرهم مجهولة غائبة
ودفع الضرر المعلوم الحاضر ألزم من دفع الضرر المجهول الغائب لأن الضرر المجهول يمكن ارتفاعه بوجه لا نعلمه فنحن جاهلون ببقائه الى، وهذا الحاضر نشاهد بقاءه ولأن دفع الضرر الحاضر ألزم من دفع الضرر الغائب ولو تيقن بقاؤه.
الآن
فهذه علل تمنع نقل السلعة من بلد الى بلد اذا احتاج اليها أهل البلد الأول، كان صاحب السلعة من أهل البلد أو لم يكن ولا يعارض هذا كونه متصرفا في ماله، فانه لم يمنع من التصرف في ماله
وانما منع من ادخال الضرر على غيره، وفى أموالهم حق للسائل والمحروم والله أعلم
وسئل: عن القول بصحة المقاصصة فى الحقوق والقول بصحة المحاللة من الربا ما وجهه؟