كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢١٣

- 211 -

-

واذا ثبت الحد ثبت التفريق لأنهما ناشآن عن علة واحدة وأما وطء

ذوات المحارم والرضاع فهو أشد من وطء الأجنبية والله أعلم

•

وسئل: عن وجه قول من قال فى الموطأة فى الحيض عمدا أنها تفتدى بصداقها وبمالها كله ان طلقها ثلاثا فأنكر قال السائل: فما بال الفدية في الصورة الأولى بالصداق وحده، وفى الثانية بمالها كله؟

الجواب: نظر هذا القائل إلى معنيين مختلفين فأثبت لها الحكمين المذكورين وذلك أن الموطأة فى الحيض تحرم عند بعضهم ولا تحرم عند البعض الآخر فألزمها الفدية بالصداق وحده، اذ لم تكن بالمقام

هالكة اجماعا

معه

فاذا بذلت صداقها فذلك غاية جهدها عنده في طلب الخلاص، فان

لم يقبل رخص لها فى التمسك بالقول الآخر

وأما المطلقة ثلاثا فانها تهلك بالمقام. معه اجماعا وهو معنى قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره (فألزمها أن تفتدى بمالها كله لأن المال يفدى النفس والله أعلم.

وسئل: عن وجه قولهم فى المرأة الحائض اذا أراد زوجها جماعها

انها تقتله اذا أعلمته

؟ فلم يمتنع

الجواب: وجهه قوله تعالى: «فاعتزلوا النساء في المحيض ولا