كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٧

—

225

—

رفت

تلاقى

باب فى المعاشرة مكاع جيد ممثلة

وسئل: عن اختلافهم فى الحكم على الرجل بجماع المرأة. قيل يحكم عليه بجماعها مرة، وقيل إذا طلبت اليه وكانت مضطرة لذلك وقيل بعد كل حيضة مرة ما وجهه؟

الجواب: أما القول الأول فإنما يحكم عليه بالجماع مرة لكون المرة تحصنها، واذا حصل الإحصان فالزيادة عندهم زيادة غير واجبة.

الأن المقصود من التزويج الإحصان.

وأما القول الثاني فمبنى على رفع الضرر عنها، وذلك أن المقصود من نفس الإحصان دفع الضرر، واذا لم يحصل بجماع مرة وجب عليه أن يزيد أو يترك المرأة فتتزوج بغيره

وأما القول الثالث خمستفاد من قوله تعالى: (فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله (وذلك أن القائل حمل الأمر في الآية على الوجوب فأوجب الإتيان على كل طهر وأنت خبير أن الأمر فيها للأباحة، فإن سياقه فيها بعد الحظر دليل على رفع المنع فيبقى الاتيان مباحا

وفى المسألة قول رابع أنه يحكم عليه بجماعها على دور أربعة أيام استنباطا من قوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث

ورباع، مع أن العدل بينهن واجب فلا ينوبها الا على الأربع مرة.

(م 15 – حل المشكلات)