حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨—
وبذلك حكم كعب بن سوار العماني في حضرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأثنى عليه وولاه قضاء البصرة والله أعلم.
ويتفرع على كل واحد من هذه الأقوال الحكم على الزوج اما ياتيانها في الوقت المحدود، وأما بطلاقها اذا طلبت منه ذلك، فمن قال بأن عليه مثلا أن يأتيها على الأربع فطلبت منه ولم يفعل فحاكمته ولم يفعل فحاكمته حكم عليه على قياد هذا القول اما بإتيانها وأما بطلاقها
وهكذا سائر الأقوال، فما يوجد فى آثار أصحابنا أنه لا يحكم عليه بطلاقها الا اذا لم يجامعها أصلا فمبنى على القول الأول، وهو أنه اذا جامعها مرة لا يحكم عليه بأكثر
ولم يفرعوا على الأقوال الباقية فروعا لأن عملهم على الاول فقط فترك التفريع على غيره لا يمنعه، ولابد من تفريع عند من رآها والا لما
كان لها معنى • وفائدة والله أعلم
وسئل: عما يوجد في الأثر أن الرجل اذا تزوج فوق زوجته فلها ثلاثة أيام ان كانت بكرا، وان كانت ثيبا فيوم وليلة
وبعد
ذلك فعليه الانصاف ما وجه هذا التحديد؟ وما حجته؟
الجواب: الله أعلم وقد يوجد ذلك فى الأثر، ولعله ورد في ذلك
حديث رسول الله عليه وسلم فلم نطلع عليه.
والذي اطلعت عليه من بعض كتب قومنا أن النبي عليه الصلاة والسلام