حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩-
227 -
كان يقول: «إذا تزوج أحدكم البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم».
عندي
وكانت أم سلمة تقول: لما تزوجنى رسول الله عليه وسلم أقام ثلاثة أيام وقال: «انه ليس بك هوان على فان شئت سبعت لك وان
سبعت لك سبعت لنسائى» •
وفي رواية وإن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك، وان شئت
سبعت لك وسبعت لنسائي فقالت:
تقيم معى ثلاثة أيام
خالصة
فهذا يدل على أن الثلاثة للثيب الجديدة، وأما البكر فلها
سبع
والمسألة موضع اجتهاد يقبل فيها خير الآحاد
ولعل الحكمة فى هذا التحديد أن نفوس العروسين مشتاق بعضها
إلى بعض فجعل ذلك الحد شفقة
بهم
ولما كان نفس الزوج الى البكر أميل أعطى تلك الزيادة أو لأن البكر تحتاج الى العلاج بخلاف الثيب، ولربما يمضى عليه اليوم واليومان ولم
يدرك أربا والله أعلم.
وسئل: عن وجه قول بعضهم لميس على المرأة أن تعرض نفسها
لزوجها إلا ان طلب مع قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل للمرأة تبيت
ليلة الا تعرض نفسها لزوجها» وهو مطلق
•