كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

235 1

وأما العاملات الأنفسهن والقائمات بخدمة بيوتهن فليس عليه إلا أن يحضر لها النفقة وما لابد من احضاره، ثم تباشر عمل ذلك بيدها

ہے ?

وأما هو فليس عليها أن تعمل له شيئا لأنه لم يستأجرها على عمل يدها وإنما أخذها ليتمتع بها وليست هى كالأمة يتمتع ويستعمل وهذا كله عند التقصى في الأحكام

وأما عند المفاوضة والمعاونة فإن كل واحد منهما يعمل من جانبه ويساعد من جهته، فمرة بالحال وأخرى بالمال، وهذا الحال هو الذي ينتظم عليه أمر الزوجية.

ويدل عليه قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى» وعليه سيرة الأنبياء مع نسائهم كما يعرف من حال أيوب مع أمرأته ومن حال نبينا صلى الله عليه وسلم مع نسائه وكذلك أحوال الصحابة مع نسائهم.

وعلى ذلك مضت الأمة سلفا وخلفا فلا يتقصى في الأحكام بين الزوجين إلا من أراد التضييق على صاحبه منهما، واذا بلغ هذا الحال فالتفريق أولى قال الله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» والله أعلم

وسئل: عن قولهم فى وجوب النفقة للمتوارثين من بعضهم لبعض إن عجزوا عن السعى لأنفسهم ما دليله؟

الجواب: دليله قوله تعالى: (وعلى الوارث مثل ذلك» فانه أثبت النفقة على الوارث فى الرضاع كما أثبتها على الوالد وهذا أصل في

الوارثين فشد به عضدك

جميع