حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٣٩237
1
ملدا
باب في الطلاق
وسئل: عن قول من قال: إن طلاق الذمية واحدة ما وجهه؟
الجواب: وجهه قياس طلاقها على ديتها، فإن ديتها ثلث دية الحرة المسلمة، فكذلك طلاقها عند القائل وذلك أنه نظر في أمر الإماء مع
الحرائر.
فرأى غالب أحكامهن على التنصيف، فجعل أحكام الذمية على التثليث والله أعلم.
وسئل: عن قولهم يقع الطلاق بالعجمية وسائر اللغات ما وجهه؟ الجواب إن الطلاق معنى يعبر عنه بألفاظ مختلفة على اختلاف الألسن، ولكل أمة لغتها، ولكل قوم اصطلاحهم، وليس لفظ الطلاق عبادة حتى تتوقف على العربية والله أعلم.
قال السائل: أترى هذا القول خارجا على قول من يثبت الطلاق بالنيات فقط، أم عليه وعلى قول من يثبته بالنية واللفظ معا
الجواب: هو خارج حتى على قول من يشترط الألفاظ في الطلاق وذلك أن مشترط اللفظ انما يشترط لفظا موضوعا للطلاق، ولا يخفى أن عند أهل اللغات الفاظا موضوعة لذلك وهو الطلاق في حقهم
جميع
صوة لة ولولا ذلك للزمت كل امرأة منهن عنق زوجها حتى يتعلم لفظ الطلاق