حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٤٠238
العربي أو نصبوا لهم من ينوب عنهم فى ذلك، وهذا الأمر بعيد جدا
وهو مناف للحنيفية السمحة، وفيه مشقة على الأمة والله أعلم
وسئل: عن لحوق الطلاق للمعتدة مع أنها غير زوجة ما وجهه؟
الجواب: هي في حكم الزوجة ان كان الطلاق رجعيا حتى تخرج من العدة ولذا يباح النظر اليها والمساكنة معها، والخلوة بها، وتؤمر أن نتزين له لعل الله يعطف اليها قلبه فيراجعها
حتى أن بعضهم رخص في مس مس الفرج، وإنما يمتنع عندهم الجماع
الا بعد المراجعة والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فى وقوع طلاق المكره وعتاقه ما وجهه؟ الجواب: أما القول بوقوعها فمبنى على انهما لا يتقى بهما فإن تلفظ
بهما ثبتا عليه فتكون التقية بإتلاف ماله في عبده وحقه من زوجته
وأما القول بأنهما لا يقعان فلصدورهما عن غير اختيار قياسا لهما على سائر التصرفات الممنوعة، فان بيع المكره على البيع وشراءه اذا أكره على الشراء لا يثبتان وكذلك العطية فالعتق والطلاق مثله على هذا القول
والله أعلم
وسئل: عن قول موسى ان من طلق امرأته اثنتين فبانت فتزوجها
آخر فطلقها قبل الدخول
ILUKE &
طلاقا
فان تزوجها الأول فبتطليقه قال السائل: ما وجهه؟ وهل تصح
Ek V EU U
أن تكون معه بثلاث؟