حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٢٨٤1
282
-
باب فى الجزية زيها قصرنا فلما
وسئل: عن تحديد الجزية بأربعة دراهم، وأنه ليس على العبد والمرأة والطفل والراهب المنقطع، والشيخ الهرم جزية ما وجه
التحديد والاستثناء؟
الجواب: ليس للجزية حد معلوم، وانما هي على ما يرى الامام من قوة المشركين وضعفه، وكثرة المال وقلته، وشدة بعض الاسلام وعدمها، وغير ذلك، حتى لو رأى الصلاح في تسويتهم
الفعل
ومنهم من حددها، ثم اختلفوا فقال بعضهم: على كل واحد دينار في السنة وان رضوا بالزيادة فعلى المتوسط ديناران، وعلى الفقير دينار، وان شاءوا أعطوا الدراهم بدل الدينار فنحسب الدينار باثني عشر درهما.
كدينار الديات والأرش، وأما دينار الزكاة فعشرة دراهم، ودينار المعاملات يزيد وينقص، وان شاء الأمام أخذ في كل شهر أربعة دراهم، فيكون على الغنى فى الشهر أربعة دراهم، وعلى المتوسط در همان، وعلى الفقير درهم.
وقيل على اليهودى عشرة دراهم فى كل سنة، وعلى النصراني اثنى عشر وقيل خمسة عشر
وقال الشافعي: دينار على كل واحد في السنة وقال أبن القاسم من المالكية الجزية أربعة دنانير على كل غنى أو فقير لا ينقص عنها.