كتاب حل المشكلات حميد بن محمد العبيداني، الشهير بـ "ابن رزيق"

حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

- 302 -

-

جعل الأمر شورى بين ستة، ولا شك أن المعقود عليه أحدهم فيكون العاقدون خمسة وهى موافقة حال لا يتم بها الاستدلال، ومن أجاز العقد باثنين

رأى أن الشارع جعل الاثنين حجة فى الشهادات، فأثبت عقدهم لذلك.

بالق

ومن أجاز عقد الواحد نظر الى معنى العقد، وهو أنه لا يكون الا بين متعاقدين، وأقل ذلك اثنان أحدهما الامام ويمكن أن يستدل له بعقد عمر ناع: لمياه جبنها

على أبي بكر.

وقد عقد عبد الرحمن بن عوف على عثمان حين جعل أهل الشورى الأمر اليه، وعقد موسى بن على على المهنا حين جعل أهل عمان الأمر في يديه، وعقد ابن محبوب على الصلت كذلك والله أعلم

وسئل: عن قولهم لا يجبر الناس على الشراء عند الامام ما وجهه؟ أرأيت اذا كان الشراء أحزم وأنكى للعدو هل يجبرون أولا؟

الجواب: لا يجبر أحد على الشراء اذ لا يسع لأحد ان يلزم الناس ما لا يلزمهم، ولا يلزم الناس أن يبايعوا على الشراء، وانما يلزمهم أن يبايعوا على السمع والطاعة، وذلك كاف منهم لقوله تعالى: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» قال تعالى في توبيخ اليهود: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم» والله أعلم.

وسئل: عن قولهم فى التقية للامام الشارى قيل تجوز له التقية وقيل لا ما وجه القولين؟

ا ثناء الجواب: أما القول بجواز التقية فحجته أن ما أوجبه على نفسه من