حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٣- 301 -
وقال الآخر: مثل ذلك فقال: «انا والله لا نولى هذا العمل أحدا
سأله أو أحدا عليه).
حرص
اردل
وقال عبد الرحمن بن سمرة: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يا عبد الرحمن لا تسأل الامارة فانك ان أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وان أعطيتها عن مسألة وكلت عليها» والله أعلم
6
وسئل: عن قولهم في عقدة الامام انها تثبت بخمسه، وقيل باثنين وجازت بواحد هل تثبت عقدتهم ولو لم يشاوروا باقى المسلمين؟ أولا تثبت الا بعد التشاور؟
الجواب: تثبت بلا تشاور وليس هذا استبدادا بالرأى وانما هو وضع الأشياء في مواضعها، والتشاور انما يفضى الى اتساع الخرق، وقل ما يتفق الناس على رأى، ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربك.
لكن اذا اتفق نظر أهل الحل والعقد فقدموا عن مشورة كان أجمع الشمل، وأتم للأمر، وان قام فيهم من يكون حجة فعقد على المستحق بلا مشاورة ثبت ذلك عليهم
وناهيك أن بيعة أبي بكر رضى الله عنه كانت عند تنازع في الامارة بين المهاجرين والأنصار، فما كان الا أن مد عمر يده فبايعه قبل الاتفاق،
، ثم
بايع الناس الناس وجمع
الله شمل المسلمين
وأما التحديد بالخمسة فانما أخذ من فعل عمر فى الشورى، وذلك أنه