حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٦كان على هذا الوصف وجب عليه أن لا تشتغل نفسه بعلائق الدنيا، ولا
يتحمل منها دينا ولا غيره.
بالة
سلام ولما انا حالة
لأن ذلك مناقض للحالة التى انقطع اليها، وباع فيها نفسه ومن ها هنا استعظم المسلمون من أهل العراق طلب الشراة من عمل أهل عمان للتزويج، وذلك أن الشراة في أيام الجلندى لم يصبروا عن التزويج فأستفتى لهم العلماء من أهل العراق فجاءهم الجواب باستعظام ذلك.
والمعنى كيف يطلبون التزويج وقد انقطعوا الى الآخرة، ثم رخصوا لهم أن يعرضوا أنفسهم على المسلمات على صداق عشرة دراهم فمن وجد منهم على ذلك تزوج والا فلا يتحمل دينا، فوجد بعضهم وصبر الباقون حتى لقوا الله رحمة الله عليهم والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فيمن باع على الشراء الى مدت قيل يلزمه الى تلك المدة وقيل الى الأبد ما وجههما؟
الجواب: أما القول الأول فظاهر وذلك أنه لا يلزمه الا ما ألزم نفسه ولم يلزمها الا مدة معلومة، فبانقضائها يرتفع اللزوم.
وأما القول الثانى فلان الشراء بذل للنفس فى رضاء الله تعالى والبذل الله لا يصح الرجوع فيه فالعقد ثابت والشرط باطل والله أعلم
وسئل: عن اختلافهم فيمن بايع اماما على الشراء هل يثبت ذلك الشراء لذلك الامام ولمن بعده من الأئمة أولا يلزمه الا للامام الأول قولان ما وجههما؟