حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٧-
305
-
الجواب: هذه المسألة كالأولى، والجواب هو الجواب، والمعنى واحد فان من أبطل الشرط فى الزمان يبطله فى الأعيان ومن أبقاه هنالك يبقيه هاهنا والله أعلم.
وسئل: عن قولهم ان حكم المعقود عليه حكم العاقدين ان كانوا أهل ولاية تولى، أو أهل براءة برئ منه. وان كانوا في الوقوف وقف عنه
ما وجهه؟
مة الجواب: ذلك لأن المعقود عليه فرع عن العاقدين، وسيف لهم على خصمهم وسهم في نحور عدوهم، فبه يصولون، وبه يجولون. فان كانوا في الولاية كان قوة للأولياء فاستحق الولاية بذلك.
وان كانوا فى البراءة كهفا كهنا للأعداء فاستحق البراءة وان كانوا في الوقوف فهو فى الوقوف حتى تظهر السيرة ويستبين الأمر فينزله المسلمون
حيث أنزل نفسه ان خيرا فخيرا وان شرا فشرا والله أعلم
حلية ذلك ثلاث
•
وسئل: عن اختلافهم فى الامام اذا أسر ثم نصب غيره ثم أطلق هل هو الامام أو الثاني قولان ما وجههما؟
الجواب: أما القول بأن الأمام هو الأول فانه مقيس على التزويج وذلك أن المرأة اذا فقد زوجها فمضت مدة الفقد ثم حكم بموته فتزوجت بعد العدة ثم رجع الأول فانها زوجته ان أرادها فكذلك الامام
وأما القائل بأن الأمام هو الثانى فقد جعل اسر الامام الأول في حكم موته لانه اذا أسر فقد حصل له العجز التام ولذا صح العقد على الثاني
(م 20 – حل المشكلات)