حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣١٥-
- 313 -
وسئل: عن اختلافهم فى وجوب الغسل والحد من وطء الرجل
ما وجهه؟
علم
الجواب: أما القول بأنه لا يجب من الرجل فلا أعرفه، وما كنت أحسب أن أحداً قال به وان كان قد قيل به، فلعل قائله فهمه من وجوب فجعل تحاذيهما بمنزلة التقاء هما.
وذلك أنه لا ختان في الدبر ونقول هو عبارة عن غيبوبة الحشفة أو قدرها والافختان المرأة أيضا لا يلتقى بختان الرجل غير أنهما يتحاذيان بمنزلة التقائهما.
ellence
وأما القول بأنه لا يجب الحد بذلك فلأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بعينه، ولعل قائله لا يرى القياس في الحدود ومن أوجب ذلك قاسه على الزنا لأن كلا منهما ايلاج محرم
موضع محرم.
في
وأصحاب هذا القول يقولون: ان كان محصنا رجم وان كان بكرا جلد، كان ذلك قياسا على الزانى، وقيل يضرب عنقه بالسيف قياساً
على ناكح ذات المحرم.
دلان
مل مياد علامات: مابقا تقاضا
ومنهم من قاسه على ناكح البهيمة والكل منهما لا يحل له أبدا تقدم الحديث في قتله بالسيف فاما ناكح محرم فقد تقدم
ذات
وأما نائح البهيمة فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا
البهيمة وناكحها وقيل يلقى من على رأس جبل ثم يرمى بالحجارة حتى
يموت.