حل المشكلات لأبي زيد عبد الله بن محمد بن رزيق الريامي
الجزء ١ · صفحة ٣١٦-
-
يام وقال: أبو المهاجر ان كان محصنا يلقى من فوق جبل أو دآرثم يتبع بالحجارة، وان كان بكرا جلد
قيل. له فان أهل عمان يرون على كليهما أن يقذف، فسكت
ثم قال ما أحسن ما قالوا.
باحية
قلت: وانما أخذوا ذلك من عقوبة الله لقوم لوط فإنه رفع قراهم ثم جعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود
معة
ومن المعلوم أنهم على كثرتهم فيهم البكر والمحصن واما أبو المهاجر فقد قاس البكر على الزاني البكر حيث أنه لم ير عليه الا الجلد، وجعل الاحصن كالمحصن في الرجم، وزاده الهدف من العلو لأن ما جابه أشد من الزنا حيث ان المرأة تحل بالتزويج ولا يحل الرجل والله أعلم
وسئل: عن من درأ عن نفسه الحد بكذب فتاب من العصيان والكذب هل يقبل عند الله أولا الا أن أذعن لحكمه؟
10
التالية
الجواب: يقبل منه ذلك وعليه أن يستتر بستر الله مهما أمكنه وليس له أن يفضح نفسه عند الخلق لقوله: صلى الله عليه وسلم. من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله فانه أبدى لنا صفحته من أقمنا عليه كتاب الله والله أعلم
اعات حالة
وسئل: عن قول ابن عباس يرجم ناكح المرأة في دبر أحصن أو لم
يحصن ما وجهه؟